البهوتي
633
كشاف القناع
أو زوجتي ( مفرد مضاف فيعم ) العبيد أو الإماء أو الزوجات . قال في رواية حرب : لو كان له نسوة فقال : امرأته طالق : اذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق : وليس هذا مثل قوله : إحدى الزوجات طالق . قال تعالى : * ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) * [ النحل : 18 ] . وقال * ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) * [ البقرة : 187 ] . وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وقال ( ص ) : صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ( 1 ) وهي تعم كل صلاة جماعة ( وإن قال : أحد ) عبيدي حر أو قال أحد ( عبدي ) حر ( أو ) قال ( بعضهم ) أي بعض عبيدي ( حر ولم ينوه أو عينه ) بلفظه أو نيته ( ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة ) ( 2 ) لأن مستحق العتق واحد غير معين فميز بالقرعة كما لو أعتق جميعهم في مرضه ولم تجز الورثة ( وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل ) المؤدي سواء مات بعضهم أو السيد أولا ( وإن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو ) واحدة بعينها عتقت إحداهما بقرعة لما سبق . و ( حرم ) عليه ( وطؤها بدون قرعة ) لأن إحداهما عتقت وهي مجهولة فوجب الكف عنهما إلى القرعة ( فإن وطئ ) السيد ( واحدة ) منهما معينة ( لم تعتق الأخرى كما لو أعتقها ثم أنسيها ) بالبناء للمفعول فإنه يخرجها بالقرعة لا بتعيينه لها ( فإن مات ) السيد في جميع ما تقدم قبل القرعة ( أقرع الورثة ) لقيامهم مقامه فمن خرج بالقرعة فهو حر من حين العتق وكسبه له ( وإن مات أحد العبدين ) اللذين قال سيدهما : أحدكما حر ( أقرع بينه ) أي الميت ( وبين الحي ) كما لو لم يمت ( فإن علم ناس ) أي لو أعتق معينا من عبيده أو إمائه ثم نسيه فأقرع بينهم ثم علم ( بعدها ) أي القرعة ( أن المعتق غيره ) أي غير من خرجت له القرعة ( عتق وبطل عتق الأول ) لتبين خطأ القرعة ( إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان ) لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة . ويأتي في القضاء أن قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها . كتزويج اليتيمة ونحوه ( و ) إذا عتق معينا ثم نسيه ثم